منتدى مزكيدة

مرحبا بك فمزكيدة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى مزكيدة

مرحبا بك فمزكيدة

منتدى مزكيدة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى مزكيدة

موقع مزكيدة التواصلي من اجل صنع و حفظ الذاكرة

FORUM MEZGUIDA منتدى مزكيدة
نرجو من جميع الأعضاء المساهمة الفعالة بالمساهمة
اأعضاءنا الأعزاء بمناسبة نتمنى لكم رمضانا مباركا كريما و كل عام و انتم بخيرالوصاية الإدارية على‭ ‬الأملاك الجماعية المسماة‮: ‬الأراضي‮ ‬السلالية أو أراضي‮ ‬الجموع  Images11
جميعا من اجل صنع الذاكرة

    الوصاية الإدارية على‭ ‬الأملاك الجماعية المسماة‮: ‬الأراضي‮ ‬السلالية أو أراضي‮ ‬الجموع

    المؤسس
    المؤسس
    المؤسس
    المؤسس


    عدد المساهمات : 459
    تاريخ التسجيل : 29/01/2011

    الوصاية الإدارية على‭ ‬الأملاك الجماعية المسماة‮: ‬الأراضي‮ ‬السلالية أو أراضي‮ ‬الجموع  Empty الوصاية الإدارية على‭ ‬الأملاك الجماعية المسماة‮: ‬الأراضي‮ ‬السلالية أو أراضي‮ ‬الجموع

    مُساهمة من طرف المؤسس الجمعة 08 يونيو 2012, 13:57

    الوصاية الإدارية على‭ ‬الأملاك الجماعية المسماة‮: ‬الأراضي‮ ‬السلالية أو أراضي‮ ‬الجموع بين ضوابط المشروعية وضبابية بعض الممارسات الميدانية

    كتبهاعبدالله الشرقاوي ، في 23 نوفمبر 2010 الساعة: 11:24 ص


    هل‮ ‬يصح إصدار مقررات إدارية باسم السيادة الوطنية على‭ ‬غرار الأحكام القضائية؟

    الأستاذ الملكي‮ ‬الحسين ـ محام بهيئة‮ ‬الرباط
    maitre‭ .‬elmilki‭ ‬@‭ ‬gmail.com

    تطرقنا في‮ ‬بعض الحلقات السابقة ـ الثلاث عشرة ـ من هذا البحث حول موضوع‮: ‬الوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية،‮ ‬المسماة‮: (‬أراضي‮ ‬الجموع‮) ‬لبعض المحطات التشريعية الأساسية المنظمة لوضعية الأملاك العقارية الجماعية الخاضعة لمقتضيات ظهير‮ ‬27‮/‬04‮/‬1919‮ ‬المعدل بظهير‮ ‬06‮/‬02‮/‬1963‮ ‬بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها،‮ ‬وكذا مقتضيات ظهير‮ ‬25‮/‬07‮/‬1969‮ ‬الصادر في‮ ‬إطار تفعيل وتنفيذ ميثاق‮ »‬للاستثمارات الفلاحية‮« ‬المؤرخ بدوره في‮ ‬25‮/‬07‮/‬1969‮ ‬ـ منشوران في‮ ‬نفس الجريدة الرسمية ـ
    ركزنا في‮ ‬الحلقة السابقة ـ الثانية عشرة ـ على نظام ووضعية هذه الأراضي‮ ‬خلال الفترة ما قبل صدور ظهير‮ ‬27‮/‬04‮/‬1919‮ ‬بشأن‮: »‬تنظيم ولاية الدولة على الجماعات الأهلية وضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها‮« ‬مع التأكيد على الجهة المسند لها الاختصاص للبت في‮ ‬المنازعات الناشئة بخصوص تنظيم الانتفاع واستغلال هذه الأراضي‮ ‬وسنتوقف في‮ ‬هذه الحلقة عند بعض‮ ‬مقتضيات ومضامين ظهير‮ ‬27‮/‬04‮/‬1919‮ ‬التي‮ ‬بقيت سارية المفعول واقعيا وكرست أو رسخت قواعد منها ما استمر العمل به ضدا على إرادة وفلسفة المشرع المغربي‮ ‬في‮ ‬عهد الاستقلال،‮ ‬خصوصا ما أقره بخصوص التأسيس لمبادئ استقلال القضاء وجعل هذا الأخير هو المختص وحده بالفصل في‮ ‬المنازعات بين المواطنين،‮ ‬أو فيما بين المواطنين والسلطات الإدارية،‮ ‬لكون القضاء وأحكامه تعتبر مظهرا جوهريا من مظاهر السيادة الوطنية‮.‬
    ونرى أنه من المهم التذكير والوقوف عند بعض مقتضيات ظهير‮ ‬27‮/‬04‮/‬1919‮ ‬قبل تعديله‮ ‬،‮ ‬وذلك للمساهمة في‮ ‬إجلاء الكثير من الغموض واللبس حول اختصاصات وصلاحيات مجلس الوصاية كما هي‮ ‬منظمة بمقتضى ظهير‮ ‬06‮/‬02‮/‬1963‮ ‬المعدل لظهير‮ ‬27‮/‬04‮/‬1919،‮ ‬وعلى وجه الخصوص الفصول‮: ‬3‮ ‬و‮ ‬12‮ ‬و‮ ‬15‮ ‬منه،‮ ‬والتي‮ ‬يتضح من مضامينها اختلاف جلي‮ ‬بين فلسفة مشرع ظهير‮ ‬27‮/‬04‮/‬1919‮ ‬وفلسفة مشرع ظهير‮ ‬06‮/‬02‮/‬1963‮ ‬ففي‮ ‬حين كرس ظهير‮ ‬1919‮ ‬في‮ ‬الفصل‮ ‬12‮ ‬صلاحيات و اختصاصات قضائية لمجلس الولاية‮ (‬المسمى حاليا مجلس الوصاية‮) ‬قد‮ ‬يبررها تركيب وتكوين عضوية هذا المجلس التي‮ ‬كان من بين أعضائها ما‮ ‬يلي‮: ‬
    أ‮) ‬أحد أعضائه‮ »‬يعينه الرئيس الأول للمحكمة الاستئنافية‮«.‬
    ب‮) ‬عضوان إثنان من الأعيان المسلمين‮ ‬يعينها الوزير الأول الذي‮ ‬كان‮ ‬يسمى ـ الصدر الأعظم ـ‮«.‬
    لكن مشرع ظهير‮ ‬28‮ ‬يوليوز‮ ‬1956،‮ ‬وظهير‮ ‬06‮/‬02‮/‬1963‮ ‬المعدلين لظهير‮ ‬
    ‮ ‬27‮/‬04‮/‬1919‮ ‬جاءا بتصور جديد أساسه ـ في‮ ‬نظرنا ـ إخراج الصلاحيات والاختصاصات القضائية في‮ ‬مجال السلطة الإدارية والإبقاء لهذه الأخيرة على مجال الإشراف ومراقبة حسن التدبير من طرف الجماعات المعنية بذلك،‮ ‬وهو أمر قد‮ ‬يتضح جليا من خلال مقارنة مضمون الفصلين الثالث والثاني‮ ‬عشر من ظهير‮ ‬27‮/‬04‮/‬1919،‮ ‬وكذا مقارنتهما بالتعديل الذي‮ ‬لحقهما بمقتضى ظهير‮ ‬06‮/‬02‮/‬1963،‮ ‬مما‮ ‬يستوجب إيراد النصين التشريعيين على حالتهما على النحو المشار إليه في‮ ‬الإطارات الخاصة لهذه الفصول‮.‬

    الفصل الثالث من ظهير‮ ‬27‮/‬04‮/‬1919‮:‬

    ‮»‬يعهد بولاية الجماعات إلى مدير إدارة الأمور الأهلية الذي‮ ‬يجب عليه أن‮ ‬يؤلف مجلس ولاية في‮ ‬الأحوال المذكورة بظهيرنا هذا الذي‮ ‬تلزم فيها مداخلته ويمكنه أن‮ ‬يستشير في‮ ‬أي‮ ‬وقت كان المجلس المذكور الذي‮ ‬يتألف تحت رئاسته من مستشار الدولة الشريفة أو ممن‮ ‬ينوب عنه من الموظفين الفرنسويين ومن أحد أعضاء المحاكم الفرنسوية‮ ‬يعينه الرئيس الأول للمحكمة الاستئنافية ومن اثنين من الأعيان المسلمين‮ ‬يعينهما وزيرنا الصدر الأعظم‮«.‬
    الفصل الثالث من ظهير‮ ‬1919‮ ‬كما‮ ‬غير بظهير‮ ‬20‮ ‬مايو‮ ‬1924‮ ‬ثم بظهير‮ ‬19‮/‬10‮/‬1937‮ ‬وظهير‮ ‬28‮ ‬يوليوز‮ ‬1956‮:‬
    ‮»‬يعهد بالوصاية على‭ ‬الجماعات إلى وزير الداخلية،‮ ‬ويسوغ‮ ‬له دائما أن‮ ‬يستشير مجلس الوصاية الذي‮ ‬يجب على الوزير جمعه في‮ ‬الأحوال المستوجبة لتدخله والمبينة بهذا الظهير‮.‬
    وهذا المجلس الذي‮ ‬ينعقد تحت رئاسة الوزير أو نائبه‮ ‬يتركب من وزير الفلاحة والغابات أو نائبه ومديري‮ ‬الشؤون السياسية والإدارية بوزارة الداخلية أو نائبيهما وعضوين إثنين‮ ‬يعينهما وزير الداخلية‮.‬
    ويمكن لمدير إدارة الأمور السياسية أن‮ ‬يباشر وحده إجراء الأمور بالنيابة والجماعات،‮ ‬إذا كانت تلك الأمور متعلقة بدفع بعض الأموال للخزينة أو لصندوق السلف الفلاحي‮ ‬الأهلي‮ ‬وباسترجاعها منهما‮«.‬

    الفصل الثاني‮ ‬عشر من ظهير‮ ‬27‮/‬04‮/‬1919‮:‬

    ‮»‬يجتمع مجلس الولاية بطلب من رئيسه في‮ ‬الأسبوع الأول من كل شهر،‮ ‬للنظر في‮ ‬سائر المشاريع وفي‮ ‬المطالب المبينة فيها الأسباب المعروضة كتابة على مدير الأمور الأهلية في‮ ‬خلال الشهر المنصرم،‮ ‬وللحكم في‮ ‬المطالب التي‮ ‬لا تستوجب زيادة البحث في‮ ‬شأنها‮.‬
    ويمكن اجتماع المجلس أيضا في‮ ‬كل آن،‮ ‬للنظر في‮ ‬الأمور المعجلة،‮ ‬ويحضر اجتماعات المجلس مترجم وكاتب‮ ‬يعينهما الرئيس،‮ ‬ويقع التأمل في‮ ‬سائر الأوراق والبحث في‮ ‬كل قضية من‮ ‬غير إشهار،‮ ‬ويحرر الكاتب الأحكام الصادرة من المجلس ويمضيها الأعضاء كلهم بدون إيراد الأسباب التي‮ ‬بنيت عليها،‮ ‬ولا‮ ‬يقبل الرجوع فيها أصلا‮.‬
    وتقع المرافعة لدى مجلس الولاية مجانا،‮ ‬وتعفى المطالب والتقييدات التي‮ ‬يقدمها الفريقان وكذلك الرسوم والحجج المدلى بها،‮ ‬وأحكام المجلس من أداء التمبر والتسجيل،‮ ‬غير أن سائر الصوائر اللازمة لانتقال عضو أو أكثر من أعضاء المجلس ولانتقال مترجم لعين المحل المتنازع فيه وكذلك صوائر التقويم إذا ظهر لمجلس الولاية لزوما لما ذكر‮ ‬يتحملها أحد الفريقين،‮ ‬ويقع تسبيقها إما من الإدارة التي‮ ‬تطلب نزع الملكية أو من الجماعة صاحبة الدعوى،‮ ‬ويحدد الرئيس مبلغها حسب التعريفة الجاري‮ ‬العمل بها في‮ ‬انتقال الأعضاء والمترجمين أو أرباب البصر والخبرة،‮ ‬لدى المحاكم الفرنسوية،‮ ‬وتودع أوراق مجلس الولاية وكنانيشه بإدارة الأمور الأهلية وتحفظ فيها‮«.‬

    الفصل الثاني‮ ‬عشر كما عدل بظهير‮ ‬06‮ ‬‭/‬‮ ‬02‮ ‬‭/‬‮ ‬1963‮:‬

    ‮»‬يجتمع مجلس الوصاية باستدعاء من وزير الداخلية للنظر في‮ ‬المشاريع أو الطلبات المدعمة والمعروضة كتابة على الوصاية وكذا للبت فيما لا‮ ‬يستلزم منها زيادة في‮ ‬البحث‮.‬
    ويساعد المجلس في‮ ‬اجتماعه كاتب‮ ‬يعينه وزير الداخلية‮.‬
    ويجري‮ ‬بحث الأوراق والتحقق في‮ ‬كل قضية من‮ ‬غير إشهار وتحرر المقررات من طرف الكاتب ويوقع عليها جميع أعضاء المجلس‮.‬
    وتكون هذه المقررات‮ ‬غير مدعمة بأسباب وغير قابلة لأي‮ ‬طعن‮.‬
    ويكون إجراء المسطرة أمام مجلس الوصاية بالمجان،‮ ‬وتعفى من التنبر والتسجيل المطالب والمذكرات التي‮ ‬يقدمها الفريقان وكذا الرسوم والوثائق المدلى بها ومقررات مجلس الوصاية‮.‬
    ولا‮ ‬يتحمل المعنيون بالأمر إلا الصوائر اللازمة لتوجيه عضو أو عدد من أعضاء المجلس إلى‭ ‬عين المكان،‮ ‬وكذا صوائر التقويم‮ ‬بالأمر إلا الصوائر اللازمة لتوجيه عضو أو عدد من أعضاء المجلس إلى‭ ‬عين المكان،‮ ‬وكذا صوائر التقويم إذا ارتأى مجلس الوصاية لزوم اتخاذ هذا الإجراء،‮ ‬وفي‮ ‬هذه الحالة تسبق الصوائر من لدن أحد الفريقين ويحدد مبلغها وزير الداخلية حسب التعاريف الجاري‮ ‬بها العمل في‮ ‬تنقل قضاة وخبراء المحاكم العصرية‮.‬
    وإن محفوظات مجلس الوصاية تودع وتحفظ بوزارة الداخلية‮«.‬

    مقارنة وملاحظات‮:‬

    ‮- ‬أولا‮: ‬يتضح من خلال الفصل الثالث من ظهير‮ ‬27‮ ‬‭/‬‮ ‬04‮ ‬‭/‬‮ ‬1919‮ ‬قبل تعديله‮ ‬مايلي‮:‬

    ‮- ‬‭(‬1‮ ‬أكد المشرع أن مجلس الولاية على‭ ‬الجماعات‮ ‬يتألف تحت رئاسة مدير الشؤون الأهلية‮ - ‬وزير الداخلية حاليا‮ - ‬من مستشار الدولة الشريفة أو ممن‮ ‬ينوب عنه من الموظفين الفرنسيين ومن أحد أعضاء المحاكم الفرنسوية‮ ‬يعينه الرئيس الأول للمحكمة الاستئنافية ومن اثنين من الأعيان المسلمين‮ ‬يعينهما وزيرنا الصدر الأعظم ـ الوزير الأول حاليا ـ‮ .‬
    ‮- ‬‭(‬2‮ ‬إن هذه التركيبة وطريقة تعيين الأعضاء توضح أن وزير الداخلية لا‮ ‬يتحكم فيها لوحده وإنما‮ ‬يتقاسم معه الصلاحيات بشأنها الوزير الأول والرئيس الأول لمحكمة استئناف،‮ ‬ويضاف لذلك مشاركة مستشار الدولة الشريفة أو من‮ ‬ينوب عنه وهي‮ ‬تشكيلة مختلطة ومتنوعة قد تبرر ما جاءت به مقتضيات الفصل‮ ‬12‮ ‬من ذات الظهير من تخويلها‮ - ‬آنذاك‮ - ‬اختصاص إصدار الأحكام‮. ‬

    ـ ثانيا‮: ‬يتأكد من خلال الفصل الثاني‮ ‬عشر من ظهير‮ ‬27‮ ‬‭/‬‮ ‬04‮ ‬‭/‬‮ ‬1919‮ ‬قبل تعديله‮ ‬يتأكد مايلي‮:‬

    1‮) ‬صلاحية المجلس لإصدار أحكام‮:‬
    يتجلى من خلال الصيغ‮ ‬والعبارات المستعملة من طرف مشرع ظهير‮ ‬27‮ ‬‭/‬‮ ‬04‮ ‬‭/‬‮ ‬1919‮ ‬أنه أحدث مجلسا خاصا وأسند له من صلاحياته واختصاصاته إصدار أحكام،‮ ‬ومن تلك الصيغ‮ ‬الواردة في‮ ‬الفصل الثاني‮ ‬عشر مايلي‮:‬
    1‮) ‬يجتمع مجلس الولاية بطلب من رئيسه‮…‬،‮ ‬للنظر في‮ ‬سائر المشاريع وفي‮ ‬المطالب المبينة فيها الأسباب المعروضة كتابة على‭ ‬مدير الأمور الأهلية‮… ‬و»للحكم في‮ ‬المطالب‮« ‬التي‮ ‬لا تستوجب زيادة البحث في‮ ‬شأنها‮.‬
    2‮) …. ‬ويحرر الكاتب‮ »‬الأحكام الصادرة من المجلس‮« ‬ويمضيها الأعضاء كلهم بدون إيراد الأسباب التي‮ ‬بنيت عليها‮…..‬
    3‮) ‬تقع‮ »‬المرافعة‮« ‬لدى مجلس الولاية مجانا،‮ ‬وتعفى المطالب والتقييدات التي‮ ‬يقدمها الفريقان وكذلك‮ »‬الرسوم‮« ‬والحجج المدلى بها،‮ »‬وأحكام المجلس‮« ‬من أداء التمبر والتسجيل‮.‬
    ـ‮ ‬4‮) ‬غير أن سائر الصوائر اللازمة لانتقال عضو أو أكثر من أعضاء المجلس،‮ ‬ولانتقال مترجم لعين المحل المتنازع فيه وكذلك صوائر التقويم إذا ظهر لمجلس الولاية لزوما لما ذكر‮ ‬يتحملها أحد الفريقين،‮….. ‬ويحدد الرئيس مبلغها حسب التعريفة الجاري‮ ‬العمل بها في‮ ‬انتقال الأعضاء والمترجمين أو أرباب البصر والخبرة،‮ ‬لدى المحاكم‮…..‬

    ثالثا‮: ‬سحب الاختصاصات القضائية من مجلس الوصاية في‮ ‬عهد الاستقلال‮:‬

    نص الفصل الثالث من ظهير‮ ‬1919‮ ‬كما‮ ‬غُير بظهير‮ ‬20‮ ‬ما‮ ‬ي‮ ‬1924‮ ‬ثم بظهير‮ ‬19‮ ‬‭/‬‮ ‬10‮ ‬‭/‬‮ ‬1937‮ ‬ثم بظهير‮ ‬28‮ ‬يوليوز‮ ‬1956‮: ‬
    ‭ ‬1‮) ‬يعهد بالوصاية على الجماعات إلى وزير الداخلية‮.‬
    2‮) ‬يسوغ‮ ‬لوزير الداخلية دائما أن‮ ‬يستشير مجلس الوصاية ويجب على الوزير جمعه في‮ ‬الأحوال المستوجبة لتدخله والمبينة لهذا الظهير‮.‬
    3‮) ‬ينعقد مجلس الوصاية تحت رئاسة وزير الداخلية أو نائبه‮.‬
    4‮) ‬يتركب مجلس الوصاية تحت رئاسة وزير الداخلية من وزير الفلاحة والغابات أو نائبه ومديري‮ ‬الشؤون السياسية والإدارية بوزارة الداخلية أو نائبيهما وعضوين اثنين‮ ‬يعينهما وزير الداخلية‮.‬

    الفصل الثاني‮ ‬عشر كما عدل بظهير‮ ‬06‮ ‬‭/‬‮ ‬02‮ ‬‭/‬‮ ‬1963‮:‬

    ‮»‬1‭ ‬‮) ‬انعقاد مجلس الوصاية‮:‬
    ‮- ‬يجتمع مجلس الوصاية باستدعاء من وزير الداخلية للنظر في‮ ‬المشاريع أو الطلبات المدعمة والمعروضة كتابة على الوصاية وكذا‮» ‬للبت‮« ‬فيما لا‮ ‬يستلزم منها زيادة في‮ ‬البحث‮.‬
    2‮) ‬ويجري‮ ‬بحث الأوراق والتحقق في‮ ‬كل وتحرر المقررات من طرف‮……‬
    3‮) ‬وتكون هذه المقررات‮……‬
    4‮) ‬يكون إجراء المسطرة أمام مجلس الوصاية بالمجان،‮ ‬وتعفى من التنبر والتسجيل المطالب والمذكرات‮… ‬وكذا‮….. ‬ومقررات مجلس الوصاية‮«.‬
    يلاحظ في‮ ‬الفقرة الأولى أنه تم استبدال مصطلح‮ »‬الحكم‮« ‬الذي‮ ‬يستعمل عند الفصل في‮ ‬المنازعات من طرف جهة قضائية،‮ ‬بمصطلح‮ »‬البت‮« ‬الذي‮ ‬يستعمل أساسا بشأن المقررات والقرارات الإدارية‮.‬

    خلاصة عامة‮:‬

    يتضح من خلال ما أشير إليه أعلاه أن مقتضيات ظهير‮ ‬1919‮ ‬أحدث مشرعها مجلسا سماه مجلس الولاية وأسند له اختصاص إصدار‮ »‬أحكام قضائية‮«‬،‮ ‬التي‮ ‬تصدر باسم السيادة مذيلة بصيغة التنفيذ الجبري،‮ ‬في‮ ‬حين أن مشرع فترة الاستقلال الذي‮ ‬أصدر ظهيري‮ ‬1956‮ ‬و1963‮ ‬رسخ مبدأ فصل السلطات،‮ ‬وذلك بإخراجه للمنازعات التي‮ ‬تدخل في‮ ‬اختصاص القضاء وأسندها للجهة الطبيعية لذلك،‮ ‬أي‮ ‬القضاة الممارسون والمعنيون بظهائر شريفة،‮ ‬باعتبار ذلك مظهراً‮ ‬من مظاهر السيادة الوطنية،‮ ‬وهو أمر‮ ‬يستوجب إثارة الانتباه إلى‭ ‬أنه من‮ ‬غير الصحيح ـ من وجهة نظرنا ـ إصدار مجلس الوصاية مقرراته أو قراراته باسم جلالة الملك‮ ‬،‮ ‬حسب ما لاحظناه في‮ ‬مجموعة من نماذج بعض الإصدارات المروجة في‮ ‬المكتبة القانونية،‮ ‬وهو أمر قد‮ ‬يثير تساؤلات قانونية من قبيل‮: ‬ماهي‮ ‬آثار إصدار مقررات إدارية باسم جلالة الملك من طرف سلطة إدارية؟‮…‬إلخ‮.‬

    تذكير بمحطات تشريعية لفهم اختصاصات مجلس الوصاية لوزارة الداخلية

    كتبهاعبدالله الشرقاوي ، في 23 نوفمبر 2010 الساعة: 11:49 ص


    الوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية‮ (‬المسماة‮: ‬الأراضي‮ ‬السلالية أو أراضي‮ ‬الجموع‮) ‬بين ضوابط المشروعية وضبابية بعض الممارسات الميدانية

    الأستاذ الملكي‮ ‬الحسين‮ - ‬محام بهيئة الرباط
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    أشرنا في‮ ‬الحلقة الحادية عشرة السابقة‮ (‬1‮) ‬إلى جرد‮ ‬يهم اختصاصات مجلس الوصاية الواردة بصفة أساسية في‮ ‬ظهير‮ ‬1963‭/‬2‭/‬06‮ ‬المعدل لظهير‮ ‬1919‭/‬4‭/‬27‮ ‬،‮ ‬إذ إنه بقدر ما‮ ‬يتضح تنوع هذه الاختصاصات واختلاف جلي‮ ‬في‮ ‬طبيعتها فإن التساؤل الجوهري‮ ‬واللبس الكبير اللذين نرى أنهما‮ ‬يستحقان التوضيح وفتح المناقشة بشأنهما هو المقررات التي‮ ‬يصدرها مجلس الوصاية للفصل في‮ ‬موضوعات‮ ‬نزاعية هي‮ ‬من صميم اختصاص المحاكم؛ وبسبب كون الحسم في‮ ‬المنازعات أصبح من المسلمات فإن طرح رأي‮ ‬مخالف بشأنه‮ ‬يستوجب الكثير من عناصر الإقناع ومستجدات النقاش التي‮ ‬ارتأينا أن نعود للبحث في‮ ‬أعماق الموضوع ومن جذوره وأصوله،‮ ‬وذلك بدءا من الفقرة التشريعية التأسيسية المشار لها في‮ ‬الحلقة العاشرة،‮ ‬أي‮ ‬ما قبل صدور ظهير‮ ‬1919‭/‬04‭/‬27‮.‬
    وكل‮ ‬هذا‮ ‬يفرض الإشارة الى بعض مضامين عدة نصوص تشريعية فإننا نخصص لكل نص تشريعي‮ ‬أو فكرة أساسية فقرة خاصة على النحو التالي‮ ‬بشكل موجز‮:‬

    الفقرة الأولى‮ : ‬منشور وزيري‮ ‬بتاريخ‮ ‬1914‭/‬03‭/‬04‮ ‬في‮ ‬شأن بيع الأراضي‮ ‬المشتركة بين القبائل‮ (‬2‮): ‬

    من بين ما ورد في‮ ‬هذا المنشور الوزيري‮ ‬مايلي‮:‬
    ‮».. ‬لايخفى بعد الإطلاع على الفصل الأول من الضابط الوزيري‮ ‬الصادر سابقا في‮ ‬شأن بيع الأملاك أنه لا‮ ‬يجوز شرعا للجماعة بيع الأراضي‮ ‬المشتركة فيها القبائل‮.‬
    وحيث كان لا‮ ‬يجوز بيعها فكذلك لا‮ ‬يجوز كراؤها للغير لأنها تساوت حقوق القبيلة فيها‮.‬
    وبناء عليه فلا‮ ‬يجوز لأحد في‮ ‬المستقبل إعطاء الإذن في‮ ‬كراء ما ذكر على مدة أزيد من خمس سنين إلا إذا كانت الأرض المعروضة ليس فيها اشتراك وثبت ذلك بالبحث الواجب إجراء مثله في‮ ‬بيع الأملاك المشتركة فيها القبائل‮«.‬

    الفقرة الثانية‮:‬‭ ‬ظهير‮ ‬مؤرخ في‮ ‬1914‭/‬7‭/‬7‮ ‬بشأن تنظيم العدلية الأهلية وتفويت الملكية العقارية‮:‬

    ‮ ‬من بين ما ورد في‮ ‬تقديم هذا الظهير الشريف مايلي‮:‬
    ‮»‬لما كان تنظيم العدلية الأهلية من أهم‮ ‬الأمور العائدة بالمصلحة على‭ ‬رعايانا وعلى‭ ‬الرعايا الأجانب الذين تجري‮ ‬عليهم الأحكام الشرعية فيما‮ ‬يتعلق بالعقار طبق الاتفاقات السياسية الواقعة بين الدول،‮ ‬وأنه‮ ‬يجب تكميل الضابط الوقتي‮ ‬المدرج بالعدد الأول من الجريدة الرسمية ليزداد اتساعا وإيضاحا أصدرنا أمرنا الشريف بما‮ ‬يأتي‮:‬‭ ‬‮….«.‬
    ونظرا لكثرة فصول هذا الظهير وتنوع موضوعاته بين ما‮ ‬يصنف ضمن قواعد الموضوع،‮ ‬وما‮ ‬يصنف ضمن قواعد الإجراءات والاختصاص للحسم‮ ‬في‮ ‬المنازعات،‮ ‬وكذا الضوابط والتنظيمات الإدارية فإننا ننقل منه بعض الفقرات في‮ ‬سياق ما أشرنا إليه سابقا من تتبع التطور التاريخي‮ ‬للموضوع كواحد من الآليات الأساسية لتفسير القانون ومحاولة فهم إرادة وفلسفة المشرع،‮ ‬ومن ذلك تأكيد هذا النص مايلي‮:‬

    في‮ ‬الأملاك التي‮ ‬لاتقبل التفويت‮:‬

    ‮»‬لما كان‮ ‬يوجد بداخل المملكة الشريفة أملاك لايمكن لأحد أن‮ ‬ينفرد بتملُّكها ولا‮ ‬يفوتها‮ - ‬الأملاك العمومية‮-. ‬
    كما توجد أملاك‮ ‬غيرها لايجوز تفويتها أيضا إلا بإذن المخزن لأنها صارت تحت مراقبته‮… ‬وهي‮ ‬الآتي‮ ‬بيانها‮:‬
    ‮- ‬أولاً‮: ‬الأوقاف التي‮ ‬معاوضتها ونقلها موقوفان على‭ ‬إذن المخزن الشريف وعلى إتمام أعمال قانونية‮.‬
    ‮- ‬ثانيا‮: ‬الأراضي‮ ‬المشتركة بين القبائل التي‮ ‬لازالت تحت العوائد القديمة،‮ ‬حيث لا تباع ولاتقسم‮.‬
    ثالثا‮: ‬جميع الغابات التي‮ ‬على ملك المخزن بالأيالة الشريفة مع إبقاء الحق في‮ ‬الاستغلال الذي‮ ‬ربما أعطي‮ ‬للقبائل المجاورة لها سواء بالرعي‮ ‬أو بالتحطيب‮.‬
    ‮- ‬رابعا‮: ‬الأراضي‮ ‬التي‮ ‬منحها المخزن الشريف لقبائل الجيش للسكنى والاستغلال بدون تفويت‮.‬
    ‮- ‬خامسا‮: ‬الأراضي‮… ‬وعلى العموم سائر العقارات التي‮ ‬تسمى بالأراضي‮ ‬الموات طبق الشريعة الإسلامية لأن ملكيتها ترجع للمخزن قانونا فلا‮ ‬يمكن إحياؤها ولا إشغالها إلا برخصة من جنابنا بمقتضى التَّفضل المقرر في‮ ‬الشرع‮.‬
    ‮- ‬سادسا‮:…. ‬
    سابعا‮: ‬أملاك المفقودين فلا‮ ‬يجوز بيعها إلا بإذن من جنابنا الشريف لأنها راجعة لبيت المال،‮ ‬حيث لا وارث شرعيا للمفقود ومضت عليه مدة التعمير التي‮ ‬هي‮ ‬خمس وسبعون سنة‮«.‬

    الحماية القانونية للمقتضيات التشريعية أعلاه‮:‬

    لئن كان هذا النص التشريعي‮ ‬تضمن عدة أنواع من الأملاك العقارية فإنه خلافا لقاعدة الأثر الفوري‮ ‬للقانون أقر أثرا‮ ‬يمكن إعماله بأثر رجعي‮ ‬مع إقرار أثر قانوني‮ ‬لتفعيل مقتضيات من خلال التنصيص على‭ ‬مايلي‮:‬
    وأما الرسوم المتعلقة بالأملاك المشار لها أعلاه التي‮ ‬وقع تحريرها قبل تاريخ هذا الظهير بدون إذن من المخزن الشريف فإن المخزن له الحق في‮ ‬مطالبة فسخها أو مراجعتها على‭ ‬الوجه الشرعي‮.‬
    لايجوز شرعا للجماعة بيع الأراضي‮ ‬المشتركة فيها القبائل‮.‬
    وحيث كان لايجوز بيعها فكذلك لايجوز كراؤها للغير لأنها تساوت حقوق أفراد القبيلة فيها كما قرر في‮ ‬المنشور الوزيري‮ ‬الصادر في‮ ‬الرسمية في‮ ‬13‮ ‬مارس‮ ‬1914‮.‬
    وبناء عليه فلا‮ ‬يجوز للقضاة ولا للعمال إعطاء الإذن في‮ ‬كراء العقارات على مدة أزيد من خمس سنين إلا إذا كانت الأرض المعروضة للكراء ليست مشتركة بين القبائل وثبت ذلك بالبحث الواجب إجراء مثله في‮ ‬بيع الأملاك كما‮ ‬يأتي‮ ‬بيانه‮…«‬

    الفقرة الثالثة التقاضي‮ ‬مراعاة لقواعد الشريعة الإسلامية‮:‬

    في‮ ‬تعليق قيّم للدكتور العربي‮ ‬مياد نشر بجريدة‮ »‬العلم‮« ‬ليوم الأربعاء‮ ‬27‮ ‬أكتوبر‮ ‬2010‮ ‬عدد‮ ‬21806‮ ‬تحت عنوان‮: »‬ما مدى خضوع الجماعات السلالية للشريعة الإسلامية«؟ ناقش فيه قرارا لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم‮ ‬404‮ ‬بتاريخ‮ ‬20‮/‬06‮/‬2007‮ ‬من خلال ما ورد فيه من أن‮ »‬أراضي‮ ‬الجموع ليس لها قانون موحد وأن جانبا منها‮ ‬يخضع للشريعة الإسلامية وجانبا آخر للقانون الوضعي‮ ‬هو ظهير‮ ‬27‮/‬4‮/‬1919‮ ‬والباقي‮ ‬يخضع للعرف والعادات القبلية«؛ وقد انتهى الدكتور العربي‮ ‬مياد إلى‭ ‬أن الشريعة الإسلامية بريئة مما‮ ‬يجري‮ ‬العمل به لأنها عادلة ولا فرق فيها بين رجل وامرأة إلا بما عملا‮.‬
    ونظرا لأهمية كل من تعليق الدكتور العربي‮ ‬مياد والقرار موضوع التعليق فإننا نرى أن مناقشتهما تستوجب بدورها الإشارة،‮ ‬في‮ ‬هذه الحلقة،‮ ‬في‮ ‬سياق استعراضنا لموقف المشرع في‮ ‬الفترة التاريخية التي‮ ‬سبقت صدور ظهير‮ ‬27‮/‬4‮/‬1919‮ ‬لأن ذلك سيساعد على فهم مضامين هذا التشريع وبعده التشريعات المعدلة له والاعتبار الذي‮ ‬كان للشريعة الإسلامية في‮ ‬كل فترة من تلك الفترات‮.‬

    دور العلماء والمفتين‮:‬

    في‮ ‬هذا الإطار نشير لنص الفصل الأول من الجزء الثاني‮ ‬من ظهير‮ ‬7‮/‬7‮/‬1914‮ ‬تحت عنوان‮: »‬في‮ ‬كيفية المرافعة في‮ ‬أمور الشريعة الإسلامية‮« ‬على ما‮ ‬يلي‮:‬
    ‮»‬يعطي‮ ‬الإفتاء الشرعي‮ ‬لعدد محصور من العلماء أو المفتين‮.‬
    غير أنه‮ ‬يجب عليهم أن‮ ‬يتجنبوا في‮ ‬الإفتاء الاستناد على الأقوال الضعيفة التي‮ ‬من شأنها تشغيب النوازل‮.‬
    ويحرر وزير العدلية لكل مدينة قائمة تُبين فيها أسماء العلماء المُفتين،‮ ‬وتعلَّق في‮ ‬محكمة القاضي‮ ‬على مرأى من العموم ويجب على القضاة أن لا‮ ‬يعتبروا في‮ ‬المستقبل إلا الفتاوى الصادرة من المفتين المقبولين لا‮ ‬غير؛ لكن‮ ‬يجوز طلب الفتوى من المفتين المقبولين في‮ ‬أي‮ ‬مدينة من المدن الشريفة؛
    ويجب عليهم أن‮ ‬يجيبوا عن موضوع المسائل في‮ ‬رسوم المرافعة أو النسخ المقدمة إليهم من‮ ‬غير انحراف عنها أصلا،‮ ‬وأن‮ ‬يضمنوا أجوبتهم في‮ ‬الرسوم أو النسخ المذكورة‮«.‬

    الخطاب والظروف السياسية‮:‬

    ولتأكيد الخطاب الرسمي‮ ‬أو الظاهر لسلطة الحماية في‮ ‬السنوات الأولى لها نورد فقرة من خطاب سياسي‮ ‬للصدر الأعظم آنذاك‮ ‬يوم‮ ‬1914‭/‬7‭/‬14‮ ‬أمام المقيم العام لدولة فرنسا جاء فيها مايلي‮:‬
    ‮»… ‬وأكبر دليل على ذلك هو ما توجتم به أعمالكم الحسنة من المحافظة على الشعائر الدينية والآثار الإسلامية والعوائد الوطنية؛ ولئن حافظتم عليها فهي‮ ‬من أَجَلِّ‮ ‬ما‮ ‬ينبغي‮ ‬المحافظة عليه إذ الإسلام ليس دين خمول وتقهقر كما‮ ‬يظن بعض الناس؟ بل دين‮ ‬يأمرنا بالاجتهاد في‮ ‬المصالح العمومية‮…«.‬
    وكان من بين ما جاء في‮ ‬رد المقيم العام عليه مايلي‮:‬
    ‮»… ‬وبكل فرح وسرور ساعدت جلالة السلطان حتى أمكنني‮… ‬أن أدرك‮… ‬كل الإصلاحات التي‮ ‬ذكرتموها محافظا بكل جد واجتهاد على الاعتقادات الدينية والعوائد الوطنية‮«.‬
    وإذا كان واضحا من خلال ما أشير إليه أعلاه أن دولة الحماية في‮ ‬سنواتها الأولى تحاول الظهور بمظهر المحافظة على الشعائر الدينية والعوائد الوطنية وتحرص على أن تعكس ذلك في‮ ‬نصوصها التشريعية،‮ ‬بشكل قد‮ ‬يجعل بعض تلك النصوص صالحة لزماننا بعد إعادة صقلها وتحيينها،‮ ‬فإن هذه السياسية ستشهد تغييرات وتعديلات فيما بعد،‮ ‬خصوصا بعدما انتقل الوضع من منطق الدولة القوية الحامية إلى منطق الدولة المُستغلة الممارسة للاحتلال القسري‮.‬
    وقد‮ ‬يكون مفيدا في‮ ‬هذا الإطار الاستئناس والاقتباس العلمي‮ ‬من منطق وأسلوب ومنهجية عمل الدولة القوية ودراسات خبرائها‮.‬

    الفقرة الرابعة‮: ‬قرار وزيري‮ ‬بتاريخ‮ ‬1915‭/‬01‭/‬23‮ (‬4‮) ‬في‮ ‬شأن وكالة الشيوخ والقواد والكاتب العام للدولة لمراقبة الأملاك المشاعة بين القبائل والمرافعة بشأنها أمام المحاكم نيابة عن الجماعات‮:‬

    من بين ما ورد في‮ ‬هذا القرار الوزيري‮ ‬مايلي‮:‬
    ‮»… ‬وبمقتضى الظهير الشريف المؤرخ بسابع‮ ‬يوليو سنة‮ ‬1914‮ ‬المتضمن للأملاك المشاعة بين القبائل بأنها لا تقبل التفويت ولا‮ ‬يمكن نقلها أو كراؤها قانونا؛
    ونظرا للمحافظة الواجبة على هاته الأملاك مراعاة لمصالح أربابها؛
    وبناء على ما اقتضته الضرورة من إسناد توكيل لمن‮ ‬يقوم مقام الجماعة مهمة طرق خصام أو نزاع‮ ‬يتعلق بالأملاك المذكورة؛ وعلى كون المخزن الشريف هو المكلف بتدبير تلك الأملاك المشاعة وحامي‮ ‬أهلها قررنا ما‮ ‬يأتي‮:‬
    الفصل الأول‮:‬
    إن الأشياخ والقواد والكاتب العام لدى الدولة الشريفة هم المكلفون بمراقبة تلك الأملاك المذكورة وتدبير شؤونها‮«.‬

    الفصل الثاني‮:‬

    يجوز للأشياخ والقواد المشار لهم أن‮ ‬يعاضدوا الجماعة أو من وكَّلته ليقوم مقامها ويمكن لهم أن‮ ‬ينوبوا عنها بأنفسهم إن اقتضى الحال ذلك أمام المحاكم العدلية مهما وقع خصام أو نزاع‮ ‬يتعلق بأملاك الجماعة‮«.‬
    الفقرة الخامسة‮: ‬ظهير‮ ‬21‮/‬11‮/‬1916‮ (‬5‮) ‬المتعلق بتعيين جماعات تنوب عن القبائل ومهامها‮:‬
    ـ نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن‮ ‬يقف المهتم علميا عند مقتضيات ظهير‮ ‬21‮/‬11‮/‬1916‮ ‬بكافة فصوله باعتباره من النصوص المعتمدة في‮ ‬الدليل المعد والمعتمد من طرف وزارة الداخلية ـ الصفحة‮ ‬6‮ ‬ـ حيث اعتبرته‮ ‬يتعلق بالجماعات السلالية‮… ‬لكننا نرى خلاف ذلك لكون الأمر‮ ‬يتعلق بالتأسيس لنظام جماعات محلية مجالها الترابي‮ ‬هو القبيلة أو فصيلة من القبيلة إذا كانت القبيلة مكونة من عدة فصائل؛ وأن من بين اختصاصات هذه الجماعات ما جاء تحت الفقرة ـ ثانيا ـ من الفصل الرابع وهو‮ : »‬أن تقوم بتدبير الأملاك المشاعة بين القبيلة أو فصيلتها وفق الشروط التي‮ ‬سيعينها الصدر الأعظم بقرار وزيري‮…«‬
    ولعل ضبط هذا التدقيق هو الذي‮ ‬سيساعد كذلك على فهم الصورة أكثر عند تتبع التعديلات التي‮ ‬لحقت هذا الظهير في‮ ‬إطار تطور نظام الجماعات المحلية واختصاصاتها في‮ ‬عدة محطات تاريخية منها سنة‮ ‬1919‮ ‬التي‮ ‬صدر فيها ظهير فصل عن اختصاص هذه الجماعات ما نصت عليه مقتضيات الفقرتين ـ ثانيا وثالثا ـ من الفصل الرابع وأفرد لهما ظهيرا خاصا هو ظهير‮ ‬27‮/‬4‮/‬1919‮ ‬في‮ ‬تنظيم ولاية الدولة على‭ ‬الجماعات الأهلية وفي‮ ‬ضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها،‮ ‬أما باقي‮ ‬المهام فتم الإبقاء عليها للجماعات المحدثة بـظـهير‮ ‬21‮/‬11‮/‬1916‮ ‬بما‮ ‬يفيد أن هذه المحطة‮ (‬1916‮) ‬يمكن أن‮ ‬يؤرخ بها للجماعات المحلية التي‮ ‬أصبحت منتخبة حاليا وآخر محطاتها التشريعية هي‮ ‬الميثاق الجماعي،‮ ‬أما الجماعات المسند لها أمر تدبير الأملاك المشتركة بين القبائل فانتقل من اختصاصات الجماعات المحدثة بظهير‮ ‬21‮/‬11‮/‬1916‮ ‬إلى جماعات أخرى أحدثت بظهير‮ ‬27‮/‬04‮/‬1919،‮ ‬وهو أمر‮ ‬يستوجب التفكير في‮ ‬أن‮ ‬يكون من مداخل أو مقترحات تدبير الأملاك الجماعية المملوكة لجماعات القبائل أو الجماعات السلالية هو إسناد ذلك لاختصاص وصلاحيات الجماعات المحلية الخاضعة لقانون الميثاق الجماعي‮ ‬الذي‮ ‬يقر وصاية وزير الداخلية على الجماعات المحلية‮.‬
    وعلى‮ ‬غرار النصوص التشريعية أعلاه فإننا نورد من بين مضامين ظـهير‮ ‬21‮/‬11‮/‬1916‮ ‬ما‮ ‬يلي‮:‬

    الفصل الأول‮:‬

    ‮»‬تحدث بآياتنا الشريفة جماعات تنوب قانونا عن القبائل أو فصائل القبائل التي‮ ‬سيقع تعيينها بقرار وزيرنا الصدر الأعظم‮«.‬

    الفصل الثاني‮:‬

    ‮»‬يعرض على جلالتنا أعيان القبيلة أو فصيلتها بموافقة حكومة المراقبة المحلية أعضاء الجماعة التي‮ ‬يحصر عددها لكل قبيلة أو فرع منها بقرار خاص من الصدر الأعظم كما أنه‮ ‬يقع تعيين هؤلاء الأعضاء بقرار صادر منه لمدة سنة واحدة‮.‬
    يمكن تجديد نيابتهم عند انتهائها‮«.‬

    الفصل الرابع‮:‬

    ‮»‬تكلف الجماعة المختصة بالقبيلة أو فصيلتها بما‮ ‬يأتى دون أن‮ ‬يكون لها اختصاصات سياسية‮:‬
    ـ أولا‮:………..‬
    ـ ثانيا‮: ‬أن تقوم بتدبير الأملاك المشاعة بين القبيلة أو فصيلتها وفق الشروط التي‮ ‬سيعينها وزيرنا الصدر الأعظم إذا كانت هذه الأملاك لم تزل‮ ‬يسري‮ ‬عليها النظام المتعلق بالعقار المؤسس بظهيرنا الشريف الصادر في‮ ‬13‮ ‬شعبان عام‮ ‬1332‮ ‬الموافق‮ ‬7‮ ‬يوليو سنة‮ ‬1914‮ ‬والتي‮ ‬لا‮ ‬يمكن تفويتها إلا بإذن الحكومة‮.‬
    ـ ثالثا‮: ‬إن تدافع لدى الشرع‮ (‬القضاء‮) ‬عن المصالح المشتركة بين أهل القبيلة أو فصيلتها وذلك بمساعدة ولاة الحكومة الإدارية الأهلية وحكومة المراقبة المحلية‮«.‬

    الفقرة السادسة‮: ‬ظهير‮ ‬22‮ ‬غشت‮ ‬1918‮ ‬بتعديل ظهير‮ ‬21‮/‬11‮/‬1916‮ ‬في‮ ‬إحداث جماعات للقبائل‮ ‬،‮ ‬منشور في‮ ‬الجريدة الرسمية عدد‮ ‬285‮:‬

    تضمن هذا الظهير‮ ‬إلغاء وتعويض الفصل الثاني‮ ‬من ظهير‮ ‬21‮/‬11‮/‬1916‮ ‬أعلاه كما‮ ‬يلي‮:‬
    ‮»‬يصدر قرار وزيري‮ ‬خاص‮ ‬يحدد به عدد أعضاء كل جماعة،‮ ‬وينتخبهم أعيان القبيلة أو الفصيلة بالاتفاق مع حكومة المراقبة المحلية ثم‮ ‬يرفع أمرهم إلى جنابنا العالي‮ ‬بالله ليقع تعيينهم بقرار وزيري‮ ‬لأجل‮ ‬يمكن أن‮ ‬يبلغ‮ ‬الثلاث سنوات على‭ ‬الأكثر؛ وإذا اقتضى الحال إجراء تغيير في‮ ‬أعضاء الجماعة أثناء المدة المذكورة فيرفع الأمر لجنابنا العالي‮ ‬بالله حسبما ذكر أعلاه ليصدر قرار وزيري‮ ‬بذلك‮«.‬

    الفقرة السابعة‮: ‬ظهير‮ ‬27‮/‬4‮/‬1919‮ ‬في‮ ‬تنظيم ولاية الدولة على‭ ‬الجماعات الأهلية وفي‮ ‬ضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها‮(‬6‮):‬

    بقدر ما‮ ‬يلاحظ مما أوردناه أعلاه بشكل موجز أن تدبير الأملاك الجماعية للجماعات السلالية وجماعات القبائل كانت تتقاسم تدبيرها مقتضيات ظهير‮ ‬21‮/‬11‮/‬1916‮ ‬من جهة،‮ ‬ويتم من جهة أخرى فَضَّ‮ ‬المنازعات الشخصية بشأنها في‮ ‬إطار مقتضيات ظهير‮ ‬7‮/‬7‮/‬1914‮ ‬بشأن تنظيم العدلية الأهلية وتفويت الملكية العقارية،‮ ‬أي‮ ‬عن طريق القضاء،‮ ‬فإن هذه الوضعية ستعرف تغييرا جوهريا خلاصته دمج الموضوعين معا في‮ ‬إطار نص تشريعي‮ ‬واحد من أهم موضوعاته إسناد الاختصاص القضائي‮ ‬لمؤسسة سماها الفصل‮ ‬12‮ ‬من الظهير الأخير‮ »‬مجلس الولاية‮« ‬وهو ظهير‮ ‬27‮/‬4‮/‬1919‮« ‬في‮ ‬تنظيم ولاية الدولة على الجماعات الأهلية وفي‮ ‬ضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها‮« ‬،‮ ‬الذي‮ ‬ينص الفصل‮ ‬15‮ ‬منه على ما‮ ‬يلي‮:‬

    الفصل الخامس عشر‮:‬

    ‮»‬يلغي‮ ‬القرار الوزيري‮ ‬المؤرخ بثالث ربيع الأول عام‮ ‬1333‮ ‬الموافق لثالث وعشرين‮ ‬يناير سنة‮ ‬1915‮ ‬والقرار الوزيري‮ ‬المؤرخ بسادس عشر شعبان عام‮ ‬1336‮ ‬الموافق لسابع وعشرين مايو‮ ‬1918،‮ ‬المتعلقان بالمحافظة على الأملاك المشتركة بين القبائل وبمراقبتها كما‮ ‬يلغي‮ ‬ما‮ ‬يخالف نص ظهيرنا الشريف هذا من المقتضيات الصادرة سابقا،‮ ‬ولاسيما المضمنة في‮ ‬ظهيرنا الشريف المؤرخ بثالث عشر شعبان‮ ‬1332‮ ‬الموافق لسابع‮ ‬يوليو سنة‮ ‬1914‮ ‬،‮ ‬وظهيرنا الشريف الصادر بخامس وعشرين محرم عام‮ ‬1335‮ ‬الموافق لواحد وعشرين‮ ‬يونيو سنة‮ ‬1916‮«.‬

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    الهوامش‮:‬

    1‮ ) ‬الحلقات‮ - ‬الإحدى عشرة‮ - ‬السابقة من هذا البحث نشرت‮ ‬جريدة‮ »‬العلم‮« ‬بصفحة‮ »‬المجتمع والقانون‮« ‬بالعدد‮ ‬21658‮ ‬بتاريخ الأربعاء‮ ‬2010‭/‬05‭/‬05‮ ‬،‮ ‬والعدد‮ ‬21664‮ ‬ليوم الأربعاء‮ ‬2010‭/‬05‭/‬12،‮ ‬والعدد‮ ‬21688‮ ‬ليورم الأربعاء‮ ‬2010‭/‬06‭/‬09؛ والعدد‮ ‬21694‮ ‬ليوم الأربعاء‮ ‬2010‭/‬06‭/‬16‮ ‬،‮ ‬والعدد‮ ‬21753‮ ‬ليوم الأربعاء‮ ‬2010‭/‬08‭/‬25،‮ ‬والعدد‮ ‬21759‮ ‬ليوم الأربعاء‮ ‬2010‭/‬09‭/‬01‮.. ‬والعدد‮ ‬21765‮ ‬ليوم الأربعاء‮ ‬2010‭/‬09‭/‬08،‮ ‬والعدد‮ ‬21770‮ ‬ليوم الأربعاء‮ ‬2010‭/‬09‭/‬15‮ ‬والعدد‮ ‬21776‮ ‬ليوم الأربعاء‮ ‬2010‭/‬09‭/‬22‮ ‬والعدد‮ ‬21788‮ ‬ليوم الأربعاء‮ ‬2010‭/‬10‭/‬06‮ ‬والعدد‮.. ‬217‮ / ‬ليوم الأربعاء‮ ‬2010‭/‬10‭/‬20‮.‬
    2‮) ‬منشور وزيري‮ ‬بتاريخ‮ ‬1914‭/‬03‭/‬04‮ ‬في‮ ‬شأن بيع الأراضي‮ ‬المشتركة بين القبائل،‮ ‬منشور في‮ ‬الجريدة الرسمية عدد‮ ‬45‮ ‬بتاريخ‮ ‬1914‭/‬3‭/‬13‮ ‬ـ صفحة‮ ‬94‮ . ‬
    3‮) ‬ظهير شريف بتاريخ‮ ‬1914‭/‬7‭/‬7‮ ‬بشأن تنظيم العدلية الأهلية وتفويت الملكية العقارية،‮ ‬منشور في‮ ‬الجريدة الرسمية‮ - ‬بالعربية‮ - ‬عدد‮ ‬63‮ ‬بتاريخ1914‭/‬7‭/‬17‮ ‬بالصفحة‮ ‬287‮.‬
    ‮) ‬قرار وزيري‮ ‬بتاريخ‮ ‬1915‭/‬1‭/‬23‮ ‬في‮ ‬شأن المحافظة على الأملاك المشتركة فيها القبائل،‮ ‬منشور في‮ ‬الجريدة الرسمية عدد‮ ‬93‭/‬92‭ ‬‮ ‬بتاريخ‮ ‬1915‭/‬2‭/‬8،‮ ‬بالصفحة‮ ‬37‮ - ‬وقد ألغي‮ ‬بمقتضى الفصل‮ ‬15‮ ‬من ظهير‮ ‬1919‭/‬4‭/‬27‮ ‬في‮ ‬تنظيم ولاية الدولة على الجماعات الأهلية وفي‮ ‬ضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها‮.‬
    5‮ ‬ـ ظهير‮ ‬1916‭/‬11‭/‬21‮ ‬بتعيين جماعات تنوب عن القبائل‮ ‬،‮ ‬منشور بالجريدة الرسمية عدد‮ ‬190‮ ‬بتاريخ‮ ‬22‮ ‬صفر‮ ‬1335‮ ‬الموافق‮ ‬1916‭/‬12‭/‬18‮ ‬بالصفحة‮ ‬959‭/‬958‭: ‬‮ ‬،
    6‮) ‬ظهير‮ ‬27‮/ ‬4‮ / ‬1919‮ ‬في‮ ‬تنظيم ولاية الدولة على الجماعات الأهلية وفي‮ ‬ضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها،‮ ‬منشور في‮ ‬الجريدة الرسمية عدد‮ ‬329‮ ‬بتاريخ‮ ‬18‮ ‬‭/‬‮ ‬8‮ ‬‭/‬‮ ‬1919‮ ‬بالصفحة‮ ‬410‮ .‬



      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل 2024, 21:54