منتدى مزكيدة

مرحبا بك فمزكيدة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى مزكيدة

مرحبا بك فمزكيدة

منتدى مزكيدة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى مزكيدة

موقع مزكيدة التواصلي من اجل صنع و حفظ الذاكرة

FORUM MEZGUIDA منتدى مزكيدة
نرجو من جميع الأعضاء المساهمة الفعالة بالمساهمة
اأعضاءنا الأعزاء بمناسبة نتمنى لكم رمضانا مباركا كريما و كل عام و انتم بخيرمدونة الشغل : احكام عامة Images11
جميعا من اجل صنع الذاكرة

    مدونة الشغل : احكام عامة

    المؤسس
    المؤسس
    المؤسس
    المؤسس


    عدد المساهمات : 459
    تاريخ التسجيل : 29/01/2011

    مدونة الشغل : احكام عامة Empty مدونة الشغل : احكام عامة

    مُساهمة من طرف المؤسس الثلاثاء 03 مايو 2011, 05:58

    لباب الأول :فتح المقاولات
    المادة 135
    يجب على كل شخص، طبيعيا كان أو اعتباريا، يخضع لمقتضيات هذا القانون، يريد فتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، يشغل فيه أجراء، أن يقدم تصريحا بذلك إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وفق الشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي.

    المادة 136
    يجب على المشغل أن يقدم أيضا، تصريحا مماثلا للتصريح الوارد ذكره في المادة 135 أعلاه، في الأحوال التالية :
    1. إذا اعتزمت المقاولة تشغيل أجراء جدد؛
    2. إذا غيرت المقاولة نوع نشاطها وهي تشغل أجراء؛
    3. إذا انتقلت المقاولة إلى مكان آخر وهي تشغل أجراء؛
    4. إذا قررت المقاولة تشغيل أجراء معوقين؛
    5. إذا كانت المقاولة تشغل أجراء بمعاملها، ثم عهدت بأشغالها كلا أو بعضا إلى أجراء يشتغلون بمنازلهم، أو إلى مقاول من الباطن؛
    6. إذا كانت المقاولة تشغل أجراء عن طريق مقاولة التشغيل المؤقت.

    المادة 137
    يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة المادتين 135 و136 أعلاه.

    الباب الثاني:النظام الداخلي
    المادة 138
    يجب على كل مشغل، يشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء، أن يضع خلال السنتين المواليتين لفتح المقاولة أو المؤسسة، نظاما داخليا، بعد اطلاع مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، عليه، وأن يوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل من أجل الموافقة عليه.

    يخضع كل تعديل للنظام الداخلي، لشكليات الاستشارة والموافقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

    المادة 139
    تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بالاستشارة مع المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، تحديد نموذج النظام الداخلي، الذي يجب أن يتضمن على الأخص :
    1. أحكاما عامة، تتعلق بتشغيل الأجراء، ونظام الفصل، والعطل، والتغيبات؛
    2. أحكاما خاصة، تتعلق بتنظيم الشغل، وبالتدابير التأدبيية، وبالمحافظة على صحة الأجراء وسلامتهم.
    3. أحكام تتعلق بتنظيم إعادة التأهيل عند حدوث الإعاقة الناتجة عن حادثة شغل أو مرض مهني.

    يعتبر النموذج المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بمثابة نظام داخلي بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أقل من عشرة أجراء.

    المادة 140
    يجب على المشغل أن يحيط الأجراء علما بالنظام الداخلي، وأن يقوم بإلصاقه في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله، وفي المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.

    تسلم نسخة من النظام الداخلي للأجير بطلب منه.

    يجب احترام مقتضيات هذا النظام من طرف المشغل والأجراء على حد سواء.

    المادة 141
    يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن يحدد في النظام الداخلي، الشروط والمكان، والأيام، والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة، بطلب منه، إما بمفرده أو رفقة أحد مندوبي الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده، على ألا تقل أيام الاستقبال عن يوم واحد في كل شهر.

    المادة 142
    يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية :
    عدم وضع نظام داخلي خلال الأجل المقرر في المادة 138؛
    عدم اطلاع الأجراء على النظام الداخلي، أو عدم إلصاقه أو إلصاقه على نحو لا يطابق ما قررته المادة 140؛
    عدم تحديد المشغل يوما لاستقبال كل أجير من أجرائه، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 141، أو تحديده يوما لا يأتي دور الأجير فيه إلا بعد مدة تزيد على المدة المحددة في تلك المادة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 06 مايو 2024, 21:30