منتدى مزكيدة

مرحبا بك فمزكيدة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى مزكيدة

مرحبا بك فمزكيدة

منتدى مزكيدة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى مزكيدة

موقع مزكيدة التواصلي من اجل صنع و حفظ الذاكرة

FORUM MEZGUIDA منتدى مزكيدة
نرجو من جميع الأعضاء المساهمة الفعالة بالمساهمة
اأعضاءنا الأعزاء بمناسبة نتمنى لكم رمضانا مباركا كريما و كل عام و انتم بخيرالقانون الخاص بمدونة السير 2010   Images11
جميعا من اجل صنع الذاكرة

    القانون الخاص بمدونة السير 2010

    اشبوط
    اشبوط


    عدد المساهمات : 85
    تاريخ التسجيل : 12/02/2011

    القانون الخاص بمدونة السير 2010   Empty القانون الخاص بمدونة السير 2010

    مُساهمة من طرف اشبوط السبت 02 أبريل 2011, 09:35

    بعد مضي سنة على تبني مجلس النواب لمشروع القانون الخاص بمدونة
    السير،
    وافق عليه مجلس المستشارين بدوره ليمر إلى الوزارة الأولى قبل المصادقة
    عليه بشكل نهائي. هذا المشروع الذي ثار حوله جدل لم يسبق أن ثار حول أي
    مشروع قانون طرح من اجل المصادقة عليه، إذ تخللت المناقشات التي تم الخوض
    فيها بشأنه داخل البرلمان سلسلة من الإضرابات كادت تسقطه.

    ووفق القانون الجديد، سيتوجب على حاملي رخصة السياقة القيام بفحص طبي كل
    عشر سنوات، مع تقليص هذه المدة إلى سنتين بالنسبة إلى الأشخاص الذين تتجاوز
    أعمارهم 65 سنة.

    وإذا كان القانون السابق يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مالية
    قيمتها 1200 درهم بالنسبة إلى الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير
    ترتبت عنها عاهة مستديمة، فإن المدونة
    الجديدة
    تفرض على سائقي السيارات وعربات النقل غرامة تتراوح بين 1200 و12.000 درهم
    كعقوبة على عدم احترام القانون وتعريض الآخرين للخطر، وفي حالة العود،
    تتضاعف الغرامة.

    تنص المدونة
    في أهم نقاطها على تحديد مدة صلاحية رخصة السياقة في عشر سنوات، وتجديده
    إجباري أثناء تغيير المعلومات التي تتضمنه والخاصة بالهوية وعنوان السكن،
    ويدفع كل من لا يحترم هذه التعليمات غرامة إدارية قدرها 500 درهم، تزداد
    بـ10 في المائة عن كل شهر تأخير. وسيجد سائقو الشاحنات الفلاحية أو
    الغابوية ذات المحركات أنفسهم لأول مرة مجبرين على حمل رخصة السياقة أثناء
    تنقلهم في الطريق العمومية، كما يجب على سائقي الدراجات النارية والدراجات
    ثلاثية العجلات حمل رخصة سياقة من الصنف A1.

    الترشح لامتحانات السياقة

    لم تعد مدة رخصة السياقة المؤقتة تمتد لمدة سنة، بل تغيرت لتصبح سنتين وفق
    المدونة
    الجديدة،
    ويعفى من هذا القانون حاملو رخص السياقة من الصنف BوCوDوE

    والتي تخص سائقي الحافلات وسيارات النقل وسيارات نقل البضائع، والشاحنات
    الفلاحية والغابوية.. ويمنح لصاحب الرخصة المؤقتة رصيد 20 نقطة، يتم خصم
    نقاط منها بشكل أوتوماتيكي كلما ارتكب حاملها إحدى المخالفات، وعندما يفقد
    السائق نصف النقاط من رصيده، يتعين عليه إجراء دورة تكوينية حول التحسيس
    بالسلامة الطرقية، وعندما يفقد رصيده كاملا، يتم إلغاء الرخصة بشكل مباشر،
    ولن يصبح بمقدور السائق التقدم للامتحان مرة أخرى إلا بعد مرور ستة أشهر،
    وعندما يحصل على الرخصة يصبح رصيده عشر نقاط فقط، وإذا ما فقد رصيده يحرم
    من الترشح لامتحانات السياقة لمدة سنتين.

    العقوبات الحبسية الجديدة


    تنص المدونة
    أيضا على فرض عقوبة حبسية من ستة أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى
    5000 درهم لكل شخص استخدم وسائل غير قانونية للتقدم لامتحان السياقة(معومات
    خاطئة، غش في الامتحان، تزوير الرخصة)، فيما يعاقب كل من يقود سيارة أو
    شاحنة برخصة مزيفة بالسجن من ستة أشهر إلى 3 سنوات ودفع غرامة من 2000 إلى
    5000 درهم. وينص القانون أيضا على معاقبة كل من يسوق سيارة ذات محرك دون
    لوحة تسجيل بدفع غرامة من 2000 إلى 12.000 درهم إلى محجز السيارات حتى
    يمتثل السائق للفصل القانوني. ويتعرض كل سائق تسبب في حادث سير عن غير عمد
    أو بسبب الإهمال أو نقص الحذر ليتسبب لا إراديا في حدوث جروح أثبتت عجز
    الضحية عن العمل مؤقتا لمدة 21 يوما لعقوبة حبسية من شهر إلى سنتين،
    وتتضاعف العقوبة إذا كان السائق يقود في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو
    مواد مخدرة أو أدوية غير مرخصة. وتفرض نفس العقوبة على كل تجاوز السرعة
    القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة، أو في حال ما إذا
    كان السائق غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب، أو في حال ما
    إذا كان يسوق سيارته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو
    بإلغائها، أو عدم احترام الوقوف الإجباري، أو عدم احترام حق الأسبقية، أو
    الضوء الأحمر أو التجاوز غير القانوني أو التوقف غير القانوني ليلا من غير
    إنارة خارج تجمع عمراني. ويعاقب المشرع بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة
    مالية تتراوح ما بين 2400 درهم وعشرة آلاف درهم، كل سائق تسبب للغير، عن
    غير عمد، في جروح أو إصابة أو مرض نتيجة حادثة سير، ترتبت عنها عاهة دائمة.


    إقرار غرامات مالية جديدة

    حسب مقتضيات القانون الجديد، فإن كل شخص يسوق سيارة أو شاحنة دون
    رخصة أو برخصة غير مصرح بها يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 2000 و4000 درهم،
    ويحرم من الحصول على الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة العود ترتفع الغرامة
    لتصبح متراوحة بين 80000 و20.000 درهم مع منعه من الحصول على رخصة السياقة
    لمدة ستة أشهر. وأقرت المدونة
    أيضا عقوبات حبسية تبتدئ من شهر إلى ستة أشهر ومالية بدفع غرامة أدناها
    5000 وأقصاها 20.000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حق كل شخص
    يحصل على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس الصنف.

    التسبب في قتل غير عمد



    يتعرض كل سائق مسؤول عن حادث سير ترتب عنها قتل عن غير عمد لعقوبة سجنية من
    ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات ودفع غرامة من 7500 إلى 30.000 درهم، وتتضاعف
    الغرامة إذا كان السائق في حالة سكر، كما يتم تعليق رخصته لمدة تتراوح من
    سنة إلى ثلاث سنوات. المخالفة التي تم تشديد معاقبتها هي التي تتسبب في
    حادث سير يترتب عنه قتل غير عمد بجروح خطيرة، وفي حالة ما لم يتم إلغاء
    رخصة السياقة، فإنه يخصم 14 نقطة من رصيد الرخصة. وفي حالة التسبب في قتل
    غير عمد دون جروح، تسحب ست نقطة من الرصيد. وتسحب أيضا ست نقط أثناء التسبب
    في وقوع حوادث بجروح طفيفة، وأثناء السياقة تحت تأثير الكحول أو مواد
    مخدرة. نفس العقوبة يتعرض لها كل سائق لم يرفض التوقف بعد أن تسبب في حادثة
    سير. تخصم عشر نقاط من حامل الرخصة الذي يتسبب في جروح طفيفة ناجمة عن
    حادث سير ترتبت عنه إعاقة دائمة، وقد يتم تقليص 4 نقاط في حالة حدوث إصابات
    غير خطيرة. وفي حالة حدوث جروح طفيفة فقط يتم خصم 3 نقط من رصيد الرخصة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 02 مايو 2024, 12:53