مجالس الجماعات الحضرية و القروية
لقد ظهر التنظيم الامركزي على مستوى الجماعات المحلية بالمغرب في الفترة الموالية للحصول على الاستقلال حيث صدر قانون الانتخابات بظهير فاتح شتنبر 1959[1] ، وبعد ذلك صدر ظهير 2 شتنبر 1959 المتعلق بالتقسيم الإداري بالمملكة الذي بمقتضاه أحدثت الجماعات المحلية و تم تعيين حدودها الترابية ، ثم جاء ظهير 23 يونيو 1960 [2] ، وهو القانون الذي نظم اختصاصات الجماعات الحضرية و القروية ، ليعوض في السبعينات بظهير 30 شتنبر 1976 [3] ، الذي شكل قفزة نوعية في ميدان اللامركزية ، و حاليا تخضع الجماعات المحلية لميثاق جماعي جديد الذي صدر بالقانون رقم 00-78 [4] ، الذي استحدث نظاما إداريا خاصا بالمدن التي يفوق عدد سكانها 500.000 نسمة بعد أن ألغى نظام المجموعة الحضرية .
المطلب الأول : تكوين المجالس الجماعية و نظام العمل بها
إن الحديث عن كيفية تكوين المجالس الجماعية يدفعنا لمعرفة كيفية تشكيل المجالس الجماعية و مكتب المجلس و الأجهزة المساعدة طبقا للنصوص القانونية المحددة لذلك.
أولا : تكوين المجالس الجماعية
1-تشكيل المجالس الجماعية.
يختلف عدد أعضاء المجالس الجماعية بحسب النظام الذي تخضع له الجماعة :
· ففي الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 500.000 نسمة يتراوح عدد أعضاء المجلس بين 11 عضوا في الجماعات التي يبلغ عدد سكانها 7500 نسمة أو يقل..... و 61 عضوا بالجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 400.001 نسمة و 500.000 نسمة.
· أما الجماعات التي يفوق عدد سكانها 500.000 نسمة و هي الجماعات التي تنقسم إلى مقاطعات فإن عدد أعضاء المجلس الجماعي فيها يتراوح بين :
- 71 عضوا بالجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 500.001 نسمة و 600.000 نسمة.
- 131 عضوا بالجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 2.000.001 نسمة فأكثر.
و ينتخب أعضاء مجالس الجماعات المحلية التي يبلغ عدد سكانها 25.000 أو يقل عن هذا العدد بالاقتراع الفردي و بالأغلبية النسبية في دورة واحدة بينما يجري انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 25.000 و أعضاء مجالس المقاطعات فيها بالاقتراع باللائحة في دورة واحدة و بالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية .
2- مكتب المجلس
يتكون مكتب المجلس الجماعي من رئيس و عدة نواب.
ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه ، بالاقتراع الأحادي الاسمي وبالتصويت السري ولمدة ست سنوات ، رئيسا و عدة نواب يؤلفون مكتب المجلس ، و لا يتم الانتخاب في الدور الأول للإقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم ، و إذا كان من الضروري إجراء اقتراع ثان فإن الإنتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثاني يعلن عن انتخاب المرشح الأكبر سنا وفي حالة التعادل في السن يعين المرشح عن طريق القرعة .
ويحدد عدد نواب الرئيس تبعا لعدد الأعضاء اللذين تتكون منهم المجالس الجماعية ويتراوح هذا العدد بين 03 نواب –بالنسبة للمجالس التي يعادل أو يقل عدد أعضائها عن 13 – و 10 نواب بالنسبة للمجالس التي يعادل عدد أعضائها أو يفوق 41.
لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الإبتدائية أن ينتخبوا رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة ، ولا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء المجلس الجماعي اللذين يقيمون خارج التراب الوطني بسبب وظائفهم العمومية أو بسبب مزاولة أنشطتهم الخاصة و يعلن فورا عن إقالة رؤساء المجالس الجماعية أو النواب اللذين يستقرون خارج التراب الوطني بعد انتخابهم بقرار لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية .
لا يجوز للخزان الجهوي و الخزان الإقليمي و القابض الجهوي و المحصلين و القباض الجماعيين أن ينتخبوا رؤساء أو نوابا للرئيس أو أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة داخل أي جماعة من الجماعات التابعة للجهة التي يمارسون مهامهم بها .
لا يمكن أن ينتخب بصفة نائب الرئيس الأعضاء اللذين هم مأجورين للرئيس ، كما تتنافى مهام رئيس المجلس الجماعي مع مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس الجهة .
يمارس رؤساء المجالس الجماعية الإختصاصات المخولة لهم بمقتضى القانون بمجرد انتخابهم ، و يتسلم كل رئيس من جلالة الملك ظهيرا شريفا يتضمن توصياته السامية إليه ، كما يحمل رؤساء الجماعات المحلية أثناء المناسبات الرسمية وشاحا بألوان وطنية تحدد مواصفاته و شروط حمله بمرسوم .
[1] - ظهير شريف رقم 16-59-1 يتعلق بانتخاب الجماعات المحلية بتاريخ فاتح شتنبر 1959 منشور بالجريدة الرسمية عدد 2445 بتاريخ 4 شتنبر 1959 ص 2626.
[2] - ظهير شريف رقم 315-59-1 بتاريخ 23 يونيو 1960 منشور بالجريدة الرسمية 1960 ص 1230.
[3] - ظهير شريف رقم 583-76-1 بتاريخ 30 شتنبر 1976 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 21 نونبر 2002 .
[4] - ظهير شريف رقم 297-02-1 صادر في 3 اكتوبر 2020 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 21 نونبر 2002.
لقد ظهر التنظيم الامركزي على مستوى الجماعات المحلية بالمغرب في الفترة الموالية للحصول على الاستقلال حيث صدر قانون الانتخابات بظهير فاتح شتنبر 1959[1] ، وبعد ذلك صدر ظهير 2 شتنبر 1959 المتعلق بالتقسيم الإداري بالمملكة الذي بمقتضاه أحدثت الجماعات المحلية و تم تعيين حدودها الترابية ، ثم جاء ظهير 23 يونيو 1960 [2] ، وهو القانون الذي نظم اختصاصات الجماعات الحضرية و القروية ، ليعوض في السبعينات بظهير 30 شتنبر 1976 [3] ، الذي شكل قفزة نوعية في ميدان اللامركزية ، و حاليا تخضع الجماعات المحلية لميثاق جماعي جديد الذي صدر بالقانون رقم 00-78 [4] ، الذي استحدث نظاما إداريا خاصا بالمدن التي يفوق عدد سكانها 500.000 نسمة بعد أن ألغى نظام المجموعة الحضرية .
المطلب الأول : تكوين المجالس الجماعية و نظام العمل بها
إن الحديث عن كيفية تكوين المجالس الجماعية يدفعنا لمعرفة كيفية تشكيل المجالس الجماعية و مكتب المجلس و الأجهزة المساعدة طبقا للنصوص القانونية المحددة لذلك.
أولا : تكوين المجالس الجماعية
1-تشكيل المجالس الجماعية.
يختلف عدد أعضاء المجالس الجماعية بحسب النظام الذي تخضع له الجماعة :
· ففي الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 500.000 نسمة يتراوح عدد أعضاء المجلس بين 11 عضوا في الجماعات التي يبلغ عدد سكانها 7500 نسمة أو يقل..... و 61 عضوا بالجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 400.001 نسمة و 500.000 نسمة.
· أما الجماعات التي يفوق عدد سكانها 500.000 نسمة و هي الجماعات التي تنقسم إلى مقاطعات فإن عدد أعضاء المجلس الجماعي فيها يتراوح بين :
- 71 عضوا بالجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 500.001 نسمة و 600.000 نسمة.
- 131 عضوا بالجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 2.000.001 نسمة فأكثر.
و ينتخب أعضاء مجالس الجماعات المحلية التي يبلغ عدد سكانها 25.000 أو يقل عن هذا العدد بالاقتراع الفردي و بالأغلبية النسبية في دورة واحدة بينما يجري انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 25.000 و أعضاء مجالس المقاطعات فيها بالاقتراع باللائحة في دورة واحدة و بالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية .
2- مكتب المجلس
يتكون مكتب المجلس الجماعي من رئيس و عدة نواب.
ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه ، بالاقتراع الأحادي الاسمي وبالتصويت السري ولمدة ست سنوات ، رئيسا و عدة نواب يؤلفون مكتب المجلس ، و لا يتم الانتخاب في الدور الأول للإقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم ، و إذا كان من الضروري إجراء اقتراع ثان فإن الإنتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثاني يعلن عن انتخاب المرشح الأكبر سنا وفي حالة التعادل في السن يعين المرشح عن طريق القرعة .
ويحدد عدد نواب الرئيس تبعا لعدد الأعضاء اللذين تتكون منهم المجالس الجماعية ويتراوح هذا العدد بين 03 نواب –بالنسبة للمجالس التي يعادل أو يقل عدد أعضائها عن 13 – و 10 نواب بالنسبة للمجالس التي يعادل عدد أعضائها أو يفوق 41.
لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الإبتدائية أن ينتخبوا رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة ، ولا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء المجلس الجماعي اللذين يقيمون خارج التراب الوطني بسبب وظائفهم العمومية أو بسبب مزاولة أنشطتهم الخاصة و يعلن فورا عن إقالة رؤساء المجالس الجماعية أو النواب اللذين يستقرون خارج التراب الوطني بعد انتخابهم بقرار لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية .
لا يجوز للخزان الجهوي و الخزان الإقليمي و القابض الجهوي و المحصلين و القباض الجماعيين أن ينتخبوا رؤساء أو نوابا للرئيس أو أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة داخل أي جماعة من الجماعات التابعة للجهة التي يمارسون مهامهم بها .
لا يمكن أن ينتخب بصفة نائب الرئيس الأعضاء اللذين هم مأجورين للرئيس ، كما تتنافى مهام رئيس المجلس الجماعي مع مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس الجهة .
يمارس رؤساء المجالس الجماعية الإختصاصات المخولة لهم بمقتضى القانون بمجرد انتخابهم ، و يتسلم كل رئيس من جلالة الملك ظهيرا شريفا يتضمن توصياته السامية إليه ، كما يحمل رؤساء الجماعات المحلية أثناء المناسبات الرسمية وشاحا بألوان وطنية تحدد مواصفاته و شروط حمله بمرسوم .
[1] - ظهير شريف رقم 16-59-1 يتعلق بانتخاب الجماعات المحلية بتاريخ فاتح شتنبر 1959 منشور بالجريدة الرسمية عدد 2445 بتاريخ 4 شتنبر 1959 ص 2626.
[2] - ظهير شريف رقم 315-59-1 بتاريخ 23 يونيو 1960 منشور بالجريدة الرسمية 1960 ص 1230.
[3] - ظهير شريف رقم 583-76-1 بتاريخ 30 شتنبر 1976 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 21 نونبر 2002 .
[4] - ظهير شريف رقم 297-02-1 صادر في 3 اكتوبر 2020 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 21 نونبر 2002.